مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

142

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

العمل على طبق رأي الغير أو فعله . 3 - الائتمام : وهو اتّخاذ الشخص أو الشيء إماماً ولازمه اتّباعه . 4 - الطاعة : وهي الانصياع لأمر الغير فلا تكون إلّا عن أمر وانصياع « 1 » ، والاتّباع هو العمل على طبق أمره أو فعله ولو من غير انصياع وخضوع « 2 » . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يختلف الحكم التكليفي للاتباع حسب اختلاف مورده وما يضاف إليه فقد يجب وقد يستحب وقد يحرم أو يكره ، وفيما يلي نشير إلى أهم هذه الموارد : 1 - اتّباع الشرع : يجب اتّباع الشارع في أحكامه وتكاليفه لكونه المولى الحقيقي الذي تكون مولويّته ذاتية على الإنسان ، فتجب طاعته واتّباع أحكامه . وهذا الوجوب عقلي ، وما ورد بهذا الصدد من خطابات وأوامر شرعية محمولة على الإرشاد إلى حكم العقل « 3 » . ( انظر : طاعة ) 2 - اتّباع المعصوم : يجب اتّباع النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام في أقوالهم وأفعالهم لكونهم حجج اللَّه على خلقه وأمناءه في عباده « 4 » . ( انظر : أئمة ) 3 - اتّباع المقلَّد : يجب على المقلِّد اتّباع فتوى المجتهد الذي يقلّده في مقام العمل ، إلّا في الأحكام الضرورية التي لا تحتاج إلى اجتهاد أو تقليد « 5 » . ( انظر : تقليد ) 4 - اتّباع ولي الأمر : كذلك يجب اتباع وليّ الأمر وطاعته فيما يأمر به أو ينهى عنه في غير معصية ، فإنّ ذلك مقتضى ولايته العامة ، وإمامته « 6 » . ( انظر : إمامة )

--> ( 1 ) انظر : المصباح المنير : 380 . المفردات : 529 . ( 2 ) معجم الفروق اللغوية : 349 . ( 3 ) انظر : الكافي في الفقه : 109 - 112 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 95 - 97 . الذكرى 1 : 54 ، 57 . ( 5 ) العروة الوثقى 1 : 13 - 15 ، م 6 ، 7 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 5 ، م 1 و 4 . ( 6 ) المختلف 8 : 431 - 432 . المنتهى 2 : 900 ، 1024 .